
ينظم قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني (قانون رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته) عقود العمل، وحالات إنهاء الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة، وساعات العمل. يقدّم مكتبنا المشورة لأصحاب الأعمال والإدارات التنفيذية في صياغة عقود العمل، ولوائح تنظيم العمل والجزاءات، والتمثيل القانوني في المنازعات أمام الدوائر العمالية المختصة.
المسائل الرئيسية ونطاق التمثيل
- المرافعة أمام المحاكم العمالية في دعاوى الفصل وإنهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة
- صياغة ومراجعة عقود العمل التنفيذية وشروط عدم المنافسة والمحافظة على السرية
- إعداد لوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية ومطابقتها لتعليمات وزارة العمل
- صياغة اتفاقيات التسوية الودية ومخالصات نهاية الخدمة وإبراء الذمة وفق الأصول
الخطوات الإجرائية العامة
أسئلة شائعة في هذا الاختصاص
ما الذي يُعدّ فصلاً تعسفياً بموجب قانون العمل البحريني؟
بموجب القانون رقم 36 لسنة 2012، يُعدّ إنهاء الخدمة دون سبب مشروع أو بالمخالفة لأحكام الإخطار القانونية فصلاً تعسفياً، ويستحق العامل التعويض المقرر قانوناً، ويُحتسب وفقاً لأحكام القانون.
محددات الممارسة والتنبيه النظامي
تخضع الدعاوى العمالية لإجراءات التسوية الودية الأولية ولمدد تقادم محددة بنص القانون، ويلزم إسناد كل مطالبة بالمستندات وكشوف الأجور وعقود العمل الرسمية.
تخضع الاستشارة القانونية وتأكيد التوكيل لفحص التعارض وتوقيع اتفاقية الأتعاب الرسمية.
المحامية نوال سلمان شعيب، محامية أولى
مكتب صلاح المدفع للمحاماة، المنطقة الدبلوماسية، المنامة
استفسار قانوني سرّي
ناقش وقائع قضيتك مع فريقنا القانوني لتقييم الموقف وتحديد الخيارات النظامية المناسبة.
طلب استشارة سرّية
